السيد كمال الحيدري

316

منهاج الصالحين (1425ه-)

الفصل الثاني : العقد وأقسامه وأحكامه العقد : هو مجموع الإيجاب والقبول ، وارتباطهما على وجهٍ يتحقّق بإنشائهما معنىً له آثاره الخارجية ؛ كتمليك العين بعوضٍ في البيع ، وبلا عوضٍ في الهبة ، وكتمليك المنفعة بعوضٍ في الإجارة ، وبلا عوضٍ في العارية . أقسام العقود المسألة 1053 : ينقسم العقد إلى عدّة تقسيمات بحسب اللّحاظات والاعتبارات : منها : بالنظر إلى اللزوم وعدمه ، ينقسم إلى لازمٍ كالبيع والإجارة والزواج ، وجائز كالهبة والوديعة والوكالة . ومنها : أنّ العقد الجائز ، ينقسم إلى جائزٍ من الطرفين كالعارية ، ومنه ما هو جائزٌ من طرفٍ ولازمٌ من طرف ، كالرهن فإنّه جائزٌ من قبل المرتهن ، لازمٌ من قبل الراهن . ومنها : بالنظر إلى الصراحة وعدمها ، إلى عقدٍ صريحٍ كالإجارة والرهن ، وعقد ضمنيّ كالأمانة . ومنها : ما يجوز فيه التعليق ، وما لا يجوز فيه التعليق . ومنها : إلى لفظيّ ومعاطاتيّ . وسيظهر معناهما . ومنها : العقود المسمّاة والعقود الجديدة . وهناك تقسيمات أخرى نعرض لها في ضمن المسائل القادمة . المسألة 1054 : نعني بالعقود المسمّاة : العقود التي كانت معروفةً في زمن التشريع ، كالبيع والإجارة . ونعني بالجديدة : التي لم تكن معروفةً في زمن التشريع كعقد التأمين والسرقفلية ونحوها . وهذه وغيرها عقودٌ صحيحةٌ ما دامت برضا الطرفين ولا تحلّل حراماً أو تحرّم حلالًا . بمعنى : أنّ المعاملات تختلف عن العبادات في أنّها - في الأصل - لا تحتاج في صحّتها ولزومها إلى النصّ ، بل يكفي